Shaitnha | شيطنها

الزكاة في الإسلام Ezlb9t10

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

Shaitnha | شيطنها

الزكاة في الإسلام Ezlb9t10

Shaitnha | شيطنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Shaitnha | شيطنها

2 مشترك

    الزكاة في الإسلام

    XDΣS!GNΣЯ
    XDΣS!GNΣЯ
    ...::|مؤسس الموقع|::...

    ...::|مؤسس  الموقع|::...


    ذكر
    القوس
    الخنزير
    عدد الرسائل : 3457
    العمر : 28
    البلد : On Dark
    رقم العضوية : 01
    مزاجى : choleric
    الدولة : الزكاة في الإسلام Female10
    مزاجى : الزكاة في الإسلام Pi-ca-16
    نشاط عضو :
    الزكاة في الإسلام Left_bar_bleue100 / 100100 / 100الزكاة في الإسلام Right_bar_bleue

    نقاط : -2147481187
    تاريخ التسجيل : 30/07/2007

    الزكاة في الإسلام Empty الزكاة في الإسلام

    مُساهمة من طرف XDΣS!GNΣЯ السبت أبريل 10, 2010 12:52 am

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    تعريف الزكاة

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    تعرف الزكاة بأنها الجزء المخصص للفقير والمحتاج
    من أموال الغنى . وتحسب الزكاة كنسبة 2.5% من المدخرات السنوية إذا تعدت
    قيمة معينة تعرف بالنصاب .

    الزكاة مشتقة في اللغة العربية من زكا والتى تعنى النماء والطهارة والبركة
    . فإخراج الزكاة طهرة لأموال المسلم وقربة إلى الله تعالى يزداد بها
    ومجتمعه بركة وصلاحا .

    فالزكاة طهرة للمجتمع من التحاسد والتباغض وعنصر هام لزيادة التواد والتكافل بين أفراد المجتمع .


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    أهمية الزكاة :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    الزكاة ركن من أركان الإسلام الأساسية وهى فريضة على كل مسلم تتوفر فيه
    شروطها فيجب عليه إخراجها لمستحقيها . وقد ورد لفظ الزكاة فى القرآن
    الكريم مع الصلاة فى أكثر من (80) آية .

    " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (البقرة 2-آية 277)

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    حكمة الزكاة :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    المسلم الغنى ينظر إلى ثروته وأمواله كأمانة استأمنه الله عليها ينبغي عليه أن يؤدى حقها ويستعملها فيما يرضى الله تعالى .

    ويحث الله تعالى المسلمين على الإنفاق من أموالهم ليسدوا حاجات الفقراء
    والمحتاجين "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة
    والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون " ( البقرة 2- آية 245 )

    والزكاة في الإسلام هى أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين
    والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع حيث يعاد توزيع جزء من ثروات
    الأغنياء على الطبقات الفقيرة والمحتاجين .

    والزكاة طهرة لأموال المزكيَ وطهرة لنفسه من الأنانية والطمع والحرص وعدم المبالاة بمعاناة الغير

    وهى كذلك طهرة لنفس الفقير أو المحتاج من الغيرة والحسد والكراهية لأصحاب الثروات .

    وتؤدى الزكاة إلى زيادة تماسك المجتمع وتكافل أفراده والقضاء على الفقر
    وما يرتبط به من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا أحسن استغلال
    أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    النصاب في الزكاة :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    والنصاب هو مقدار معين من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال .

    وقد حدد النبى صلى الله عليه وسلم النصاب بعشرين مثقالا من الذهب وهي
    تساوى (85) جراما من الذهب الخالص – وحدد نصاب الفضة بمائتى درهم وهى
    تساوى ( 595) جراما من الفضة الخالصة .

    ونصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما من الذهب الخالص ويتغير
    بتغير قيمة العملة . وحاليا يساوى النصاب (340) دينارا كويتيا أو (740)
    جنيها استرلينيا أو (1150 ) دولارا أمريكيا .

    ويعد الشخص غنيا إذا امتلك النصاب زيادة على حاجاته الرئيسه وحاجات عائلته
    ومن تحت رعايته بالنسبة للطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن وأدوات
    عمله والضرورات الأخرى .

    ومتى امتلك الشخص النصاب زيادة على حاجاته وحاجات أسرته الأساسية لمدة سنة قمرية وجب عليه إخراج الزكاة .

    وتجب الزكاة أيضا بمعدلات متفاوتة فى الثروة الحيوانية والزروع والثمار والثروة المعدنية


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    الأموال التي تجب فيها الزكاة :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    فرض الإسلام الزكاة فى الذهب والفضة ويقاس عليهما العملات المختلفة وكذلك عروض التجارة والزروع والثمار والأنغام والركاز والمعادن .

    وهذه بعض الملاحظات على الأموال الواجب فيها الزكاة وقيمة النصاب فيها:

    الذهب والفضة

    يبلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص

    ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة

    والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ( 999)

    الذهب والفضة تستحق الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول. وقيمة الزكاة فيها 2.5%
    من قيمتها الخالصة حسب سعر الذهب والفضة يوم وجوب الزكاة .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    زكاة الحلى من الذهب والفضة :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    الحلى المصنعة من غير الذهب والفضة لا زكاة فيها .

    حلى المرأة المعدة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها إذا لم تزد عن القدر
    المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها فى المستوى الاجتماعي لها .

    أما ما زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكيته لأنه صار فيه معنى الاكتناز
    والادخار وكذلك تزكى المرأة ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو
    ذلك من الأسباب .

    وتجب الزكاة فى الحلى مهما بلغت إذا اشترتها المرأة بنية الادخار أو الاستثمار .

    وتحسب زكاة حلى الذهب والفضة حسب وزن الذهب والفضة الخالصين ولا اعتبار
    بالقيمة ولا زيادتها بسبب الصياغة والصناعة ولا بقيمة الأحجار الكريمة
    والقطع المضافة من غير لذهب والفضة .

    الحلى المصنوعة من غير الذهب الخالص يسقط من وزنها مقدار ما يخالطها من غير الذهب .

    فى الذهب عيار (21) قيراطا يسقط مقدار الثمن ويزكى عن الباقي .

    والذهب عيار (18) قيراطا يسقط مقدار الربع ويزكى عن الباقى .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    المقتنيات من الذهب والفضة :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    المقتنيات من الذهب والفضة وإن حرمت تجب الزكاة فيها . ومثال ذلك ما اتخذه
    الرجل من الزينة المحرمة كسوار الذهب للساعة أو قلم ذهبى أو ساعة ذهبية أو
    خاتم ذهبى .

    وحلى المرأة من الذهب والفضة التى تتخذها تشبها بالرجال ، وكذلك آنية الذهب والفضة ونحوها.

    ويضم الذهب بعضه الى بعض وتضم الفضة بعضها إلى بعض فإن بلغ النصاب وجبت الزكاة .


    ملاحظة :
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    إذا لم يرغب الشخص فى إخراج القدر الواجب عليه ذهبا
    أو فضة يجوز أن يخرج قيمتها بالعملات الورقية .


    XDΣS!GNΣЯ
    XDΣS!GNΣЯ
    ...::|مؤسس الموقع|::...

    ...::|مؤسس  الموقع|::...


    ذكر
    القوس
    الخنزير
    عدد الرسائل : 3457
    العمر : 28
    البلد : On Dark
    رقم العضوية : 01
    مزاجى : choleric
    الدولة : الزكاة في الإسلام Female10
    مزاجى : الزكاة في الإسلام Pi-ca-16
    نشاط عضو :
    الزكاة في الإسلام Left_bar_bleue100 / 100100 / 100الزكاة في الإسلام Right_bar_bleue

    نقاط : -2147481187
    تاريخ التسجيل : 30/07/2007

    الزكاة في الإسلام Empty رد: الزكاة في الإسلام

    مُساهمة من طرف XDΣS!GNΣЯ السبت أبريل 10, 2010 12:52 am

    العملات الورقية :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    تعامل العملات الورقية معاملة الذهب والفضة من حيث النصاب .

    قيمة النصاب فى أى عملة ورقية هو ما يساوى قيمة (85) جراما من الذهب الخالص.

    ويدخل فى حساب مدخراتك من العملات الورقية ما تمتلكه نقدا والحسابات
    البنكية والقيمة السوقية للأسهم والسندات وكذلك الدين المرجو السداد .


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    زكاة العقارات :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    لا يدخل فى حساب الزكاة قيمة المنزل المعد للسكن وكذلك أثاثه

    تجب الزكاة على إيرادات العقارات المؤجرة ، فيضم المالك ايرادها الى أمواله فإن لغت نصابا يؤدي زكاتها 2.5% .

    العقارات التى تتخذ للاستثمار تجب الزكاة على قيمتها السوقية وكذلك الإيرادات المتحصلة منها .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    زكاة عروض التجارة :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    تجب الزكاة في جميع الأموال التى اشتريت بنية المتاجرة بها سواء كانت عقارا أو مواد غذائية أو زراعية أو مواشى أو غيرها .

    ولا تجب الزكاة فى العروض التى ينوى التاجر أو الشركة الاحتفاظ بها كأدوات
    إنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التى ليس الغرض
    بيعها والمتاجرة فيها .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    كيف تزكى عروض التجارة :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    عند حولان الحول يقيم التاجر ما عنده من بضاعة ويضمها الى ما لديه من نقود ثم يضيف إليها ماله من ديون مرجوة السداد
    ثم يطرح منها الديون التى عليه ثم يزكى الباقى بنسبة ربع العشر2.5 % ويقيم التاجر سلعته بسعر السوق
    الحالى سواء كان منخفضا عن سعر الشراء أو مرتفعا . ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تيسيرا على الناس .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    زكاة الثروة الصناعية :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    لا زكاة فى المبانى والمعدات وأدوات الانتاج المعدة للتصنيع .

    وتخرج الزكاة على الربح الذى يدره المصنع وكذلك على المواد الخام المستخدمة في التصنيع
    إذا حال عليها الحول وكذلك المواد المصنعة التى لم يتم بيعها بعد وتقيم
    بما فيها من المواد الخام ولا عبرة بما زادته الصنعة فى قيمتها .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    زكاة الديون :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    يقسم الفقهاء الديون إلى قسمين:

    1. دين مرجو الأداء

    وهو ما كان على مقر بالدين قادر على أدائه أو جاحد للدين ولكن عليه بينة أو دليل بحيث لو رفع أمره للقضاء استطاع التاجر استرداده .

    تجب الزكاة فى هذا القسم من الديون .

    2. دين غير مرجو الأداء

    وهو ما كان على جاحد أو منكر وليس عليه بينة أو كان على مقر بالدين ولكن كان مماطلا أو معسرا لا يقدر على السداد .

    لا تجب الزكاة فى هذا القسم من الديون إلا بعد قبضه فعلا فيزكى سنة واحدة وإن بقى عند المدين سنين .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    كيفية حساب الزكاة :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    تحدد قيمة النصاب وهى ما يكافئ قيمة 85 جم من الذهب الخالص والتى تساوى
    حاليا ما يقرب من 340د.ك أو 1150 دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات
    الأخرى .


    تحدد أنواع الأموال التى تجب فيها الزكاة كما هى موضحة فى الجدول التالى.

    تضاف الأموال الزكوية ثم يطرح منها الديون المستحقة حالا .

    تحسب قيمة الزكاة بنسبة ربع العشر من الناتج .


    الزكاة = (مجموع الأموال الزكوية – الديون المستحقة حالا) x 2.5%

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    النية وأثرها في الزكاة :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    النية ركن هام فى الزكاة . ينبغى عقد النية على أن هذا المال المستخرج هو الزكاة الواجبة إرضاء لله تعالى وإتماما للدين

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    وقت الزكاة :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    تجب الزكاة فورا عند حولان الحول ولا يجوز تأخيرها . ويجوز إخراج الزكاة قبل وقتها .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    أنواع أخرى من أموال الزكاة :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    زكاة الزروع والثمار

    ثبت وجوب الزكاة فى الثروة الزراعية بالقرآن والسنة والإجماع. يقول الله
    تعالى " كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده " الانعام (141)

    يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض (البقرة 2- 267)

    ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر " ( رواه مسلم ).

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    هل تزكى جميع الحاصلات الزراعية ؟

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    اختلف فقهاء المسلمين قديما وحديثا فى الحاصلات الزراعية التى تجب فيها الزكاة على عدة أقوال :

    · يرى الإمام أبو حنيفة أن الزكاة واجبة فى جميع ما تنتجه الأرض من محاصيل
    وثمار وفاكهة وخضار ونحوها . وهذا الرأى هو الذى أختارته الهيئة الشرعية
    لبيت الزكاة فى الكويت .

    · ذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة فقط في كل ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به
    حال الأختيار لا الاضطرار مثل الحنطة والأرز والذرة ونحوها .

    · وذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة فى كل ما ييبس ويبقى ويكال فقط .

    يتبــــــــع

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    XDΣS!GNΣЯ
    XDΣS!GNΣЯ
    ...::|مؤسس الموقع|::...

    ...::|مؤسس  الموقع|::...


    ذكر
    القوس
    الخنزير
    عدد الرسائل : 3457
    العمر : 28
    البلد : On Dark
    رقم العضوية : 01
    مزاجى : choleric
    الدولة : الزكاة في الإسلام Female10
    مزاجى : الزكاة في الإسلام Pi-ca-16
    نشاط عضو :
    الزكاة في الإسلام Left_bar_bleue100 / 100100 / 100الزكاة في الإسلام Right_bar_bleue

    نقاط : -2147481187
    تاريخ التسجيل : 30/07/2007

    الزكاة في الإسلام Empty رد: الزكاة في الإسلام

    مُساهمة من طرف XDΣS!GNΣЯ السبت أبريل 10, 2010 12:53 am

    نصاب المحاصيل الزراعية

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    جاء فى الحديث الصحيح :" ليس فى دون خمسة أو سق صدقة" والخمسة أوسق
    تعادل ما وزنه ( 653) كيلوجراما من القمح ونحوه .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    وقت إخراج زكاة المحاصيل الزراعية :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    لا يراعى الحول في زكاة الزروع ، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله عزوجل : "وآتو حقه يوم حصاده" .
    فلو أخرجت الأرض أكثر من محصول فى السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    مقدار زكاة الزروع :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    يختلف مقدار زكاة الزروع بحسب الجهد المبذول فى الرى على النحو التالي :-

    فى حالة الرى بدون تكلفة يكون المقدار الواجب هو العشر 10% .

    فى حالة الرى بوسيلة فيها كلفة يكون مقدار الزكاة هو نصف العشر أى 5%

    فى حالة الرى المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر أى 7.5% .


    ملاحظات :-

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    الأصل أن تخرج الزكاة من أصل المحصول ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة وذلك بأن يحسب قيمة
    الزكاة الواجبة فى المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا .

    يضم الزرع الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التى زرع فيها .

    تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزروع والثمار بعضها إلى بعض ولا يضم ********* إلي آخر .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    زكاة بهيمة الأنعام

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    تجب الزكاة فى الإبل والبقر والغنم

    شروط وجوب الزكاة فى الأنعام :


    1. أن تبلغ النصاب وهو الحد الأدنى لما تجب فيها الزكاة وهو كالآتى :-

    · نصاب الإبل خمسة وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .

    · نصاب الغنم أربعون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .

    · ونصاب البقر ثلاثون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .

    2. أن يحول عليها الحول وتضم أولاد الأنعام الى أمهاتها وتتبعها فى الحول .

    3. أن تكون سائمة .

    4. ويقصد بالسائمة لغة الراعية وشرعا هى المكتفية بالرعى أكثر أيام السنة من الكلأ المباح عن أن تعلف .

    5. فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها .

    6. وكذلك لا زكاة فى الإبل والبقر العاملة وهى التى يستخدمها صاحبها فى الحرث أو السقى أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    مقدار الزكاة من الأنعام

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    الجدول الآتى توضح قيمة النصاب والزكاة الواجبة فى كل نوع من الأنعام .

    نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    ملاحظات:

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    1. الانعام المعدة للتجارة

    تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة
    لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب
    الزكاة فيها
    بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب
    الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها الى ما عنده من عروض التجارة
    والنقود ويخرج الزكاة عنها
    بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول .



    2. زكاة غير الأنعام :-

    لا زكاة فى شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة فى الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    زكاة الركاز والمعدن :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    ذهب العلماء إلى وجوب الزكاة بنسبة الخمس في الركاز والمعدن المستخرج من
    الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم "وفى الركاز الخمس ولقوله تعالى "يا
    أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ".

    فكل ما استخرج من الأرض مما له قيمة كالذهب والفضة والحديد والنحاس والنفط
    والياقوت والكبريت ونحو ذلك يجب إخراج خمسه زكاة من قليله وكثيره عند وقت
    استخراجه .

    واشترط البعض أن يبلغ نصابا.

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    مصارف الزكاة :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    مصارف الزكاة ثمانية أصناف محصورة فى قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء
    والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل
    الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " (التوبة –9 آية60)

    هذا بيان لأصناف الزكاة الثمانية المذكورة فى الآية الكريمة :

    1,2 الفقراء والمساكين :

    وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم . والمساكين قسم خاص من الفقراء وهم الذين يتعففون عن السؤال ولا يفطن لهم الناس .

    ويعطى الفقراء والمساكين من الزكاة ما يسد حاجتهم ويخرجهم من الحاجة الى الكفاية .

    3- العاملون على الزكاة :

    وهم الذين يتولون العمل على جمع الزكاة ولو كانوا من الأغنياء ويدخل فيهم
    الجباة والحفظة لها والرعاة للأنعام منها والكتبة لديوانها .

    - 4 المؤلفة قلوبهم :-

    وهم الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام أو تثبيتها عليه ، لضعف
    إٍسلامهم ، أو كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم فى الدفاع عنهم .

    5- وفى الرقاب :

    ويشمل المكاتبين والأرقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق ويشترى به العبيد ويعتقون .

    6- الغارمون :

    وهم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها فيأخذون من الزكاة ما يفى بديونهم .

    7- وفى سبيل الله :

    المراد المجاهدون فى سبيل الله فيعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أم
    فقراء . وينفق من الزكاة على الإعداد للحرب وشراء السلاح وأغذية و
    احتياجات الجند .

    "وفى سبيل الله " هو مصرف عام يشتمل على كل ما من شأنه إعلاء كلمة الله .
    ويدخل فيها إعداد الدعاة وبناء المدارس والمساجد فى غير بلاد المسلمين
    والنفقة على المدارس الشرعية وغير ذلك .

    8- وابن السبيل :

    وهو المسافر المنقطع عن بلده فيعطى من الزكاة ما يستعين به على تحقيق مقصده نظرا لفقره العارض .

    · ويحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء والأبناء والأغنياء وغير المسلمين .

    · ويستحب أعطاؤها للأقارب والزوج وطلبة العلم .

    · ويجوز نقل الزكاة من بلد الى آخر إذا استغنى أهل البلد عنها .


    يتبــــــــع

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    __________________
    XDΣS!GNΣЯ
    XDΣS!GNΣЯ
    ...::|مؤسس الموقع|::...

    ...::|مؤسس  الموقع|::...


    ذكر
    القوس
    الخنزير
    عدد الرسائل : 3457
    العمر : 28
    البلد : On Dark
    رقم العضوية : 01
    مزاجى : choleric
    الدولة : الزكاة في الإسلام Female10
    مزاجى : الزكاة في الإسلام Pi-ca-16
    نشاط عضو :
    الزكاة في الإسلام Left_bar_bleue100 / 100100 / 100الزكاة في الإسلام Right_bar_bleue

    نقاط : -2147481187
    تاريخ التسجيل : 30/07/2007

    الزكاة في الإسلام Empty رد: الزكاة في الإسلام

    مُساهمة من طرف XDΣS!GNΣЯ السبت أبريل 10, 2010 12:53 am

    صدقة التطوع

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    · يقصد بالصدقة التبرعات النقدية أو العينية سوى الزكاة .

    · وتشمل التبرع بالأموال والطعام والملابس والدواء والأثاث وكل ما له قيمة .

    · الصدقة هي عنصر أصيل في الثقافة الإسلامية وقيمة عليا من قيم المجتمعات الإسلامية.

    · وتعد الصدقة وسيلة ضرورية لتربية النفس وإصلاحها وإثارة معانى الخير
    والبر فيها وحضها على الإحسان إلى الغير .يقول الله تعالى " لن تنالوا
    البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ فإن الله به عليم "(آل
    عمران92)

    · ويتصدق المسلم غالبا شكرا لله تعالى على نعمه و فى المناسبات السارة كالزواج والولادة ورجوع الغائب والنجاح فى العمل ونحو ذلك .

    · كذلك يتصدق المسلم عن الميت ليصله ثواب الصدقة .

    · ويمكن أن تكون الصدقة بديلا لبعض الممارسات الحديثة مثل إقامة الحفلات
    وإرسال بطاقات التهنئة والورود والتى غالبا ما ينفق فيها الكثير من
    الأموال بلا جدوى ولا منفعة للفقير .


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    زكاة الفطر

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    وهى الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان .

    وهى واجبة على كل فرد من المسلمين ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد .

    وحكمتها تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه أثناء الصيام من لغو أو
    رفث وكذلك لتكون عونا للفقراء والمحتاجين على شراء احتياجات العبد
    ليشاركوا المسلمين فرحتهم .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    على من تجب الزكاة ؟

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    - تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية .

    - ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم.


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    مقدار زكاة الفطر :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    الواجب فى زكاة الفطر صاع من أرز أو قمح أو شعير ونحو ذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به .

    والصاع مكيال يتسع لما مقداره (2.5) كيلو جرام من الأرز . ويختلف الوزن بالنسبة لغير الأرز من الأقوات .

    ويجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمتها العينية وتقدر قيمتها بمبلغ دينار كويتى أو2.5 جنيه استرلينى أو 5 دولارات أمريكية .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    وقت زكاة الفطر :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ، والسنة إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد .

    ويجوز تعجيل إخراجها من أول أيام رمضان ولا سيما إذا سلمت لمؤسسة خيرية حتى يتسنى لها الوقت الكافى لتوزيعها .

    وتصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة الواجبة أى توزع على الأصناف الثمانية المذكورة سابقا .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    فدية الإفطار

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    هى مبلغ من المال يؤديه العاجز عن الصوم للفقراء بدلا عن الصيام وذلك لقوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ".

    وتجب الفدية على من فقد القدرة على الصوم أبدا ويحصل ذلك بالشيخوخة والمرض الذى لا يرجى برؤه .


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    مقدار الفدية :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    - الأصل فى الفدية أن تكون بإطعام فقير واحد عن كل يوم .

    - فيطعم فقيرا واحدا طعاما جاهزا وجبتين مشبعتين عن كل يوم أفطره .

    - ويجوز أن يخرج الطعام عينا بأن يخرج صاعا من قوت أهل البلد عن كل يوم .

    - وله أن يخرج قيمة الطعام نقدا وتقدر بدينار كويتى عن كل يوم .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    استفسارات عن الزكاة

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    س : اشتريت قطعة أرض بنية الاستثمار فهل يجب حساب الزكاة تبعا لقيمتها الشرائية أو السوقية ؟

    ج: عند حولان الحول قدر قيمة الأرض تبعا لسعر السوق ثم أخرج زكاتها 2.5% من قيمتها السوقية ؟

    س : هل تجزئ الضرائب التى تخصمها الدولة عن الزكاة ؟

    ج: الضرائب لا تجزئ عن الزكاة فهى تختلف عن الزكاة من وجوه متعددة وفى الغالب لا تنفق فى مصارف الزكاة .

    س : أعرت أخى قطعة أرض ليزرعها فعلى من تجب زكاتها علي أم عليه ؟

    ج: إذا كان أخوك يزرعها لنفسه فيجب عليه إخراج زكاتها . أما إن كان أخوك يزرعها لك فتجب عليك زكاتها .

    س : امتلك النصاب أول الحول ثم نقص ماله أثناء العام عن النصاب ثم كمل النصاب فمتى تجب عليه الزكاة ؟

    ج: عند أبى حنيفة أن المعتبر هو وجود النصاب أول الحول وآخره و لا يضر نقصه بينهما .

    وذهب البعض الى أنه لو نقض النصاب أثناء الحول ثم كمل اعتبر اكتمال الحول من يوم كماله .

    س : مات وعليه زكاة فهل تجب الزكاة فى التركة ؟

    ج: تجب الزكاة فى ماله وتقدم على الدين والوصية والورثة . لقوله تعالى "من بعد وصية يوصى بها أو دين "

    والزكاة دين قائم لله تعالى ولقول النبى صلى الله عليه وسلم " فدين الله أحق أن يقضى "

    س : كيف يزكى المال المشترك ؟

    ج: إذا كان المال مشتركا بين شريكين أو أكثر لا تجب الزكاة على واحد منهم
    حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل وإن بلغ المال المشترك نصابا .

    س : هل يجوز إعطاء الزكاة للزوجة والوالدين والأبناء ؟

    ج: يحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا وذلك لأنه مكلف بالنفقة عليهم .

    س : هل يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة ؟

    ج: لا يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة .

    إنما يجوز إعطاؤهم من الصدقة .

    محمد احمد رفيق
    محمد احمد رفيق
    ...::|تلميدبالمدرسه|::...

    ...::|تلميدبالمدرسه|::...


    ذكر
    عدد الرسائل : 20
    نشاط عضو :
    الزكاة في الإسلام Left_bar_bleue0 / 1000 / 100الزكاة في الإسلام Right_bar_bleue

    نقاط : 17
    تاريخ التسجيل : 30/04/2010

    الزكاة في الإسلام Empty رد: الزكاة في الإسلام

    مُساهمة من طرف محمد احمد رفيق الجمعة أبريل 30, 2010 2:27 am

    شكرا

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 2:17 am